البنك المركزي يوجه بتطبيق "قواعد العقوبات المالية المستهدفة"
جريدة الرياض -

ألزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بتطبيق "قواعد العقوبات المالية المستهدفة" الهادفة لوضع الحد الأدنى من الالتزامات لمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

وطالب في تعميم إلى المؤسسات المالية عرض " قواعد العقوبات المالية المستهدفة " على مجلس الإدارة –أو من في حكمه بالنسبة للمؤسسات المالية غير المتخذة شكل شركة مساهمة–، وتحديد مسؤولياته ومسؤوليات الإدارة العليا ومسؤوليات الوحدات الإدارية المختصة حيالها، داعيا المؤسسات المالية التواصل مع البنك المركزي للإبلاغ الفوري عن أي حالات تطابق أو استفسارات مرتبطة بالقواعد.

وأشار البنك إلى التعميم إلى الأمر السامي القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

وشدد البنك على المؤسسات المالية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، القيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كليا ً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك حظر إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، بالإضافة إلى حظر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلاّ بعد رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح مسبق مسبب من قبل البنك المركزي، مطالبا المؤسسات المالية بتحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي.

وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية بالإبلاغ في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية، وفي حال تشابه الأسماء يتم إبلاغ البنك المركزي عنها واتخاذ الاجراءات الملائمة (التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من البنك المركزي) وفق درجة التشابه التي تقدرها المؤسسات المالية بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لديها.

وأكد على ضرورة التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها من قبل المملكة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، والتي تصدر طلبات التجميد بشأنها من خلال رئاسة امن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب) وتُمرر للمؤسسات المالية عن طريق البنك المركزي.

واجاز البنك المركزي، أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.

وألزم المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن، مشترطا الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.

وأكد على أهمية قيام المؤسسات المالية باعتماد نهج قائم على المخاطر في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصورة دورية ومستمرة من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في القواعد.

وألزم المؤسسات المالية بإنشاء وحدة متخصّصة بموضوعات العقوبات المالية المستهدفة ترتبط تنظيميًا بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وتوفير الموارد البشرية والتقنية الكافية للوحدة المتخصصة بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجم عملياتها ومستوى تعرّضها للمخاطر، وتعيين مسؤول يتمتع بالكفاءة المهنية والخبرة الكافية لتولي مهام الوحدة، ويجوز للمؤسسة المالية غير البنكية، بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي، تكليف مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الدور، شريطة توفر الكفاءة والخبرة في موضوعات العقوبات المالية المستهدفة وأن يمنح الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.

وشدد على المؤسسات المالية الحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حول العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.

وأعطى البنك المركزي المصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.

وألزم البنك المركزي المؤسسات المالية في حال رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار البنك المركزي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع، مطالبا بوضع وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مُدرجين" من الأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصاً بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحوّل والمستفيد.



إقرأ المزيد