جريدة المدينة - 4/7/2026 4:02:26 AM - GMT (+2 )
وتناول المشروع مفهوم المخالفة الجسيمة، والمتمثِّل في ممارسة الأنشطة السياحيَّة من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحيَّة بعد إلغاء، أو انتهاء الترخيص، أو التصريح، أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحيَّة قد تضر بالسلامة العامَّة، أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشِين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم، وتقديم التسهيلات لهم ومنح المشروع المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحيَّة لمعالجة المخالفة خلال المدة المحدَّدة فيما تُطبَّق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحيَّة من دون معالجة المخالفة، وفقًا لصلاحية إيقاع العقوبات، بينما لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.
وأعطى المشروع لجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة الماليَّة الأخيرة الموقَّعة على المخالف على ألَّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، بينما في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرَّات للمخالفات التي لم تحدَّد لها عقوبة غير ماليَّة، فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (60) يومًا، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرَّة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.وحسب المشروع يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة الماليَّة للمخالفات، فيما يكون الحد الأعلى للغرامة الموقَّعة على كافة المخالفات هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.
ومنح المشروع لجنة النظر فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (5%) من الحد الأدنى للغرامة الماليَّة.
إقرأ المزيد


